الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1405

إن إنشاء خطابات عليها علامة وزارة الأوقاف تتضمن – على خلاف الحقيقة – تكليف شخص معين بإجراء عمل من الأعمال التي للوزارة أن تكلف الغير بإجرائها لحسابها مقابل رجوعه عليها بما يستحق قبلها عما قام به ثم التوقيع على هذه الخطابات بإمضاءات مزورة لبعض موظفي تلك الوزارة مما جعلةا تأخذ في مظهرها شكل الأوراق الأميرية حتى انخدع الناس بها واعتبروها صادرة من جهة الحكومة ذلك يعتبر تغييراً للحقيقة في أوراق رسمية ويعاقب القانون عليه متى توافرت سائر العناصر القانونية التي يتطلبها القانون في مجرد التزوير.
(مصر قرار 1475 تاريخ 26/10/942 مج 346 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1480)