الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1409

إن رسمية الورقة تتحقق متى كان محررها موظف عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفة بتحريرها.
(مصر قرر 1189 تاريخ 17/12/951 مج 347 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1484)