الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1411

المحرر الذي يصطنع في صورة المحررات الرسمية وينسب زوراً إلى الموظف العمومي المختص بتحرير اشباهه ولو أنه لم يصدر في الحقيقة عن الموظف المذكور يعطى حكم المحرر الرسمي في باب التزوير الحقيقة عن الموظف المذكور يعطى حكم المحرر الرسمي في باب التزوير.
(مصر قرار 505 تاريخ 2/6/952 مج 347 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1486)