الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1412

إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن الطاعن وزملاءه قد اتفقوا مع مجهول على اصطناع قرار هدم منزل والتوقيع عليه بإمضاء مزور لمهندس التنظيم وإن مهندس التنظيم الذي زورت إمضاؤه كان قد ندب للخدمة في دائرة القسم الذي يقع فيها المنزل الذي زور القرار بهدمه. وإن مظهر قرار الهدم يدل على أنه اصطنع على غرار القرارات الصحيحة فهذا يعد تزويراً في ورقة رسمية.
(مصر 620 تاريخ 13/3/953 مج 347 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1487)