Call us now:
إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن الطاعن وزملاءه قد اتفقوا مع مجهول على اصطناع قرار هدم منزل والتوقيع عليه بإمضاء مزور لمهندس التنظيم وإن مهندس التنظيم الذي زورت إمضاؤه كان قد ندب للخدمة في دائرة القسم الذي يقع فيها المنزل الذي زور القرار بهدمه. وإن مظهر قرار الهدم يدل على أنه اصطنع على غرار القرارات الصحيحة فهذا يعد تزويراً في ورقة رسمية.
(مصر 620 تاريخ 13/3/953 مج 347 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1487)