Call us now:
مناط رسمية المحرر أن يكون صادراً من موظف رسمي مكلف بتحريره وان يقع التغيير فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها.
(مصر قرار 504 تاريخ 16/5/960 ح 1499 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1489)
مناط رسمية المحرر أن يكون صادراً من موظف رسمي مكلف بتحريره وان يقع التغيير فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها.
(مصر قرار 504 تاريخ 16/5/960 ح 1499 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1489)