الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1414

لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحرير الورقة بل يكفي أن تعطى شكل الأوراق العمومية وينسب إنشاؤها إلى موظف مختص بتحريرها ولا فرق بين أن تصدر منه أو تنسب إليه زوراً بجعلةا على مثال ما يحرره شكلاً وصورة.
(مصر قرار 317 تاريخ 6/5/957 ح 1503 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1489)