Call us now:
لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحرير الورقة بل يكفي أن تعطى شكل الأوراق العمومية وينسب إنشاؤها إلى موظف مختص بتحريرها ولا فرق بين أن تصدر منه أو تنسب إليه زوراً بجعلةا على مثال ما يحرره شكلاً وصورة.
(مصر قرار 317 تاريخ 6/5/957 ح 1503 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1489)