Call us now:
ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرره رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر عن موظف عمومي من أول الأمر ذلك أن المحرر قد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تدخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته ففي هذه الحال يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق ذلك من الإجراءات.
(مصر قرار 504 ت 16/5/960 ح 1508 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1491)