الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1418

إن إقدام المتهم على تحريف تاريخ الرخصة المعطاة له من دائرة الحراج يشكل جريمة التزوير ويستلزم المجازاة بمقتضى المادة 259 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 24 لعام 956 د 3/956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1496)