Call us now:
كل ما يوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة وليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض وعليه وهو لكي ينفي هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه.
(مصر قرار 333 تاريخ 29/5/1962 ح 3129 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1580)