الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1489

كل ما يوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة وليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض وعليه وهو لكي ينفي هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه.
(مصر قرار 333 تاريخ 29/5/1962 ح 3129 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1580)