الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1490

الصور الفوتوغرافية – وعلى فرض أن وضعها كان مريباً دالاً على الفعل الممنوع – لا يمكن قطعاً قياسها على المكاتيب والأوراق لأن المشترط في هذه المكاتيب مع دلالتها على الفعل أن تكون كتابه محررة من المتهم نفسه.
(مصر قرار 412 تاريخ 11/12/930 قت 1/399 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1581)