الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1491

وجود المتهم في غرفة الزوجة ليلاً في ظروف مريبة توحي باتصالها اتصالاً جنسياً غير مشروع كاف لتكوين عناصر التلبس الدال على الزنا المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 27 لعام 952 د 3/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1582)