الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1493

للزوجة أن تساكن زوجها حيثما سكن. فلها من تلقاء نفسها أن تدخل أي مسكن يتخذه كما للزوج أن يطلبها للإقامة به. ومن ثم فإنه يعتبر في حكم المادة 277 عقوبات مصري منزلاً للزوجية أي مسكن يتخذه الزوج ولو لم تكن الزوجة به فعلاً وإذن فإذا زنا الزوج في مثل هذا المسكن فإنه يحق عليه العقاب إذ الحكمة التي توخاها الشارع وهي صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التي تلحقها بخيانة زوجها إياها في منزل الزوجية تكون متوفرة في هذا الحالة
(مصر قرار 119 تاريخ 13/12/943 مج 717 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1585)