الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1494

وواضح هنا أن الشارع حينما نص على لزوم ملاحقة الزوج إنما أراد ذلك إذا كان الزوج محلاً للملاحقة ومباشرة الدعوى ضده أما إذا كان في حالة يتعذر معها بحكم القانون ملاحقته كالوفاة مثلاً فإن ذلك لا يعني تعذر ملاحقة المحرض والشريك والمتدخل فضلاً عن أن الغاية التي أرادها المشترع من لزوم محاكمة هؤلاء مع الزوج تنتفي بوفاته ولا يعود من موجب للتمسك بتطبيق هذه القاعدة. وانه لا محل لما ذهبت إليه المحكمة المطعون في حكمها من أن الوفاة قرينة على البراءة إذ أن واقع الحال هو أن دعوى الحق العام إنما تسقط بوفاة المدعي عليه باعتبار أن العقوبة شخصية ويستهدف المشرع منها ردع الشخص الذي اقترف الجريمة ومعاقبته عليها والعقوبة لا تحقق أهدافها ما لم تنفذ في هذا الشخص بالذات. وانه لا مسوغ لتفسير النصوص القانونية على الوجه الذي يجعل المشرع في أحكامه تاركاً لثغرة يفلت المجرمون فيها من العقاب والمشرع منزه عن ذلك.
(سورية قرار جنحي 2129 تاريخ 2/9/965 قق 1466 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1586)