الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1496

إن الفقرة الخامسة من المادة 475 عقوبات نصت على أن إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين وإن الفقرة الثالثة من المادة 157 منه نصت أيضاً على أن الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين. ولا يجوز بعد هذه الصراحة القانونية الاستناد إلى اجتهادات تناقضها وبالتالي عدم إسقاط الدعوى العامة على شريك الزانية بعد أن أسقط الزوج حقه الشخصي.
(سورية قرار جنحي 1611 تاريخ 30/11/954 قق 1468 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1588)