الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1497

لما كان الزوج قد أسقط دعواه عن الطاعنين وهذا ما يوجب إسقاط دعوى الحق العام وفقاً للمادة 475 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 3328 تاريخ 31/12/966 قق 1469 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1589)