الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1498

إن الحكم المطعون فيه قد استند في إسقاط الدعوى العامة عن المطعون ضدهما إلى تصريح الزوج المدعي الشخصي بأنه على استعداد لإعادة المطعون ضدها إلى بيته رحمة بأولاده عملاً بالفقرة 6 من المادة 473 عقوبات التي تنص على أنه إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوىومن حيث أنه هذا النص وارد في الفقرة 6 من المادة 475 لا المادة 473 عقوباتويستدل من ذلك أن الحياة المشتركة بين الزوج والزوجة لم تعد إلى حالتها الطبيعية حتى يصار إلى إسقاط الدعوى العامةإن تصريح الزوج لوحده بأنه على استعداد لإعادة زوجته إلى بيته لا قيمة له طالما أن الزوجة رفضت العودة إليه.
(سورية قرار جنحي 2552 تاريخ 31/10/965 قق 1470 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1590)