Call us now:
إن الفقرة الرابعة من المادة 475 من قانون العقوبات نصت بصراحة على وجوب عدم قبول الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل في فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي. وإن القول بأن استمرار جرم التزاني يقطع التقادم لا يستقيم مع صراحة نص المادة 475 المذكورة.
(سورية قرار جنحي 2459 تاريخ 21/10/965 قق 1472 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1591)