Call us now:
بعد إقامة المدعي الشخصي دعوى الزنا فإن للنيابة العامة أن تسير إلى نهاية الدعوى ولو تغيب المدعي الشخصي كما أن الزواج يعتبر في هذا الصدد ولو لم يكن مسجلاً في سجلات الأحوال المدنية.
(سورية قرار جنحي 7 تاريخ 15/1/969 س 2/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1596)