Call us now:
إذا دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها في طلب محاكمتها على جريمة الزنا لرضائه بمعاشرتها له قبل رفع دعوى الزنا ورأت المحكمة أنه لم يقم لديها دليل على صحة ما ادعت به الزوجة فرأي المحكمة في هذه النقطة الموضوعية لا معقب عليها فيه.
(مصر قرار 680 تاريخ 13/2/933 مج 716 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1597)