Call us now:
إن التنازل الذي يدعى صدوره من الزوج المرفوعة دعوى الزنا بناءً على شكواه لا يصح افتراضه والأخذ فيه بطريق الظن لأنه نوع من الترك لابد من إقامة الدليل على حصوله والتنازل إن كان صريحاً أي صدرت به عبارات تفيده ذات الفاظها فإن القاضي يكون مقيداً به ولا يجوز أن يحمله معني تنبو عنه الألفاظ أما إن كان ضمنياً أي مستفاداً من عبارات تدل عليه بذاتها أو من تصرفات معزوة لمن نسب صدورها إليه كان للقاضي أن يقول لقيامه أو بعدم قيامه على ضوء ما يستخلصه من الأدلة والوقائع المعروضة عليه ومتى انتهى إلى نتيجة في شأنه فلا تجوز مناقشته فيها إلا إذا كانت المقدمات التي أقام عليها النتيجة لا تؤدي إليها على مقتفى أصول المنطق.
(مصر قرار 697 تاريخ 19/5/941 مج 716 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1599)