الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1507

إن التبليغ عن جريمة الزنا إنما يكون من الزوج أي أنه لابد أن تكون الزوجية قائمة وقت التبليغ. فإذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ امتنع قطعاً بمقتضى العبارة الأولى من المادة 235 عقوبات مصري أن يبلغ عنها.
(مصر قرار 1066 تاريخ 6/3/933 مج 717 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1600)