Call us now:
إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم تتوافر فيها أركان جريمة الزنا وامتنع رفع الدعوى العمومية على الزوجة بسبب تطليقها ووجب أن يستفيد الشريك من ذلك فلا تصح معاقبته بعدئذ حتى ولا بتهمة أنه دخل منزلاً بقصد ارتكاب جريمة فيه.
(مصر قرار 105 تاريخ 23/12/935 مج 717 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1602)