الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1511

الحكمة التي ابتغاها الشارع من غل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – وهي الحفاظ على مصلحة العائلة وسمعتها – لا تقوم إذا ما وضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن ارتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم زوجها ورضاه مما يسقط حقه فيما فرضه الشارع لحمايته وعائلته.
(مصر قرار 40 تاريخ 15/2/965 ح 3124 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1605)