Call us now:
إذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لم تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد – وهو شكوى الزوج – إلا في حالة تمام جريمة الزنا.
(مصر قرار 2339 تاريخ 13/2/961 ح 3125 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1606)