Call us now:
لما كانت جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج التي دين المتهم بها مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا التي اتهم بها فلا ضير على النيابة العامة إن هي باشرت حقها القانوني في الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية ورفعها تحقيقاً لرسالتها ولا محل لقياس هذه الحالة بما سبق إن جرى عليه قضاء محكمة النقض في بعض أحكامها في شأن التعدد الصوري للجرائم – كما هو الحال بالنسبة إلى جريمة دخول البيت بقصد ارتكاب جريمة الزنا فيه.
(مصر قرار 1132 تاريخ 8/12/959 ح 3126 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1607)