الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1515

إذا صدر حكم من المحكمة المختصة ببطلان زواج المتهمة بالزنا من زوجها الطاعن – والذي رفعت الدعوى به قبل واقعة الزنا فيكون الحكم المطعون فيه سليماً فيما انتهى إليه من عدم تحقق شرط قبول دعوى الزنا وعدم تحقق أركان الجريمة لانعدام الزواج في اليوم المقول بحصولها فيه.
(مصر قرار 179 تاريخ 3/1/953 قت 1/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1609)