Call us now:
إذا صدر حكم من المحكمة المختصة ببطلان زواج المتهمة بالزنا من زوجها الطاعن – والذي رفعت الدعوى به قبل واقعة الزنا فيكون الحكم المطعون فيه سليماً فيما انتهى إليه من عدم تحقق شرط قبول دعوى الزنا وعدم تحقق أركان الجريمة لانعدام الزواج في اليوم المقول بحصولها فيه.
(مصر قرار 179 تاريخ 3/1/953 قت 1/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1609)