الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1516

إن الشكوى المقدمة من قبل الولي في التحقيقات الأولية المنصبة على فعل الاغتصاب (هتك العرض بالجبر) لا يمكن اعتبارها شكوى قانونية من أجل فعل الزنا الذي يتم برضاء الطرفين ولا يجوز بالاستناد إليها ملاحقة هذا الفعل.
(الأردن قرار 1 لعام 952 د /952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1610)