Call us now:
إن الشكوى على المرأة أو على شريكها بفعل الزنا تكفي لملاحقة الاثنين معاً ولو لم يقع الاشتكاء إلا على أحدهما والنيابة ملزمة بتعقبهما معاً عندما تقدم الشكوى بحق أحدهما.
(الأردن قرار 12 لعام 952 د 2/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1611)