Call us now:
أخذت محكمة النقض المصرية بالرأي القائل بأن الغرض من الفقرة الأولى لهذه المادة هو صيانة الأنساب فقضت بأن هذه المادة قاصرة على الجرائم التي يقصد منها أو تكون نتيجتها تغيير أو إعدام نسب الطفل.
(مصر قرار مؤرخ في 7/3/1914 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1614)