الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1523

إن القانون إذ غلظ العقاب بالمادة 288 عقوبات مصري على الخطف الذي يحصل بالتحيل أو الإكراه وجعلة أشد من العقاب على الخطف الحاصل دون تحيل أو إكراه وهو المنصوص عليه في المادة 289 عقوبات مصري نما قصد بالتحيل الذي سواه بالإكراه إلى أكثر من الأقوال المجردة التي لا ترتفع إلى حد الغش والتدليس أو إلى صف الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في مادة النصب. خصوصاً وإن كلمة ((تحيل)) يقابلها في الترجمة الفرنسية للقانون وفي القانون الفرنسي الذي أخذت عنه المادة 288 عقوبات كلمة () أي الغش والتدليس اللذين لا يكفي فيهما القول المجرد عن وسائل الخداع التي من شأنها التأثير في إرادة من وجهت إليه.
(مصر قرار 2014 تاريخ 8/11/943 مج 546 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1618)