Call us now:
إن الخطف يعد متحققاً فيه عنصر الإكراه أو التحيل إذا كان المخطوف لم يبلغ درجة التميز بسبب حداثة سنه.
(مصر قرار 352 تاريخ 2/4/945 مج 547 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1621)
إن الخطف يعد متحققاً فيه عنصر الإكراه أو التحيل إذا كان المخطوف لم يبلغ درجة التميز بسبب حداثة سنه.
(مصر قرار 352 تاريخ 2/4/945 مج 547 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1621)