الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1527

يجب لتوفر القصد الجنائي في جريمة الخطف أن يكون الجاني قد تعمد قطع صلة المجني عليه بأهله قطعاً جبرياً. ولا اعتداد بالباعث في الحكم على الجريمة من حيث الوجود أو العدم إذ لا مانع من توفر جريمة الخطف متى استكملت أركانها القانونية ولو كان غرض الجاني الاعتداء على عرض الطفل المخطوف.
(مصر قرار 6 تاريخ 16/11/931 مج 547 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1622)