الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1529

يكفي لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته. ولا ينفي المسؤولية عن أن يكون قد ارتكب فعلته على مرأى من الناس أو أودع المخطوف عند أشخاص معلومين أو مدفوعاً إليها بغرض معين.
(مصر قرار 1154 تاريخ 15/6/942 مج 547 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1624)