Call us now:
يكفي لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته. ولا ينفي المسؤولية عن أن يكون قد ارتكب فعلته على مرأى من الناس أو أودع المخطوف عند أشخاص معلومين أو مدفوعاً إليها بغرض معين.
(مصر قرار 1154 تاريخ 15/6/942 مج 547 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1624)