الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1530

إذا قرر قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى على شخص متهم بخطف طفل وأراد في قراره أن ينفي عن المتهم توفر القصد الجنائي لديه فأتى بما يصح أن يستفاد منه أنه خلط بين القصد الجنائي وبين الباعث ولكن كان المفهوم من مجموع عباره القرار أو مراده إنما هو التدليل على انتفاء القصد الجنائي وإن كان قد ألم بالباعث الذي دفع الجاني إلى ارتكاب فعلته على سبيل توكيد هذا هو كل مرماه فلا وجهة للاعتراض على هذا القول.
(مصر قرار 6 تاريخ 16/11/931 مج 547 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1625)