Call us now:
إذا لم يبعد المتهم بالمخطوف عن الدائرة التي بها منزل والديه فلا تعتبر الحادثة خطفاً ولو أنه خلا به قليلاً لغرض غير شريف.
(مصر قرار مؤرخ في 16/11/931 قت 1/409 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1628)
إذا لم يبعد المتهم بالمخطوف عن الدائرة التي بها منزل والديه فلا تعتبر الحادثة خطفاً ولو أنه خلا به قليلاً لغرض غير شريف.
(مصر قرار مؤرخ في 16/11/931 قت 1/409 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1628)