الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1532

إذا لم يبعد المتهم بالمخطوف عن الدائرة التي بها منزل والديه فلا تعتبر الحادثة خطفاً ولو أنه خلا به قليلاً لغرض غير شريف.
(مصر قرار مؤرخ في 16/11/931 قت 1/409 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1628)