الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1534

إن أخذ المخطوفة والهرب بها إلى إحدى الجهات يشكل خطفاً يستلزم العقاب بقطع النظر عن الغرض الذي هدف إليه الخاطف من هذا الفعل.
(الأردن قرار 36 لعام 961 د 5/961 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1630)