Call us now:
إن جريمة الامتناع عن تسليم طفل لمن له حق حضانته شرعاً تعتبر من قبيل الجرائم المستمرة استمراراً متتابعاً أو متجدداً.
(مصر قرار مؤرخ في 7/5/931 قت 1/414 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1632)
إن جريمة الامتناع عن تسليم طفل لمن له حق حضانته شرعاً تعتبر من قبيل الجرائم المستمرة استمراراً متتابعاً أو متجدداً.
(مصر قرار مؤرخ في 7/5/931 قت 1/414 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1632)