الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1537

إن الدخول إلى منزل الغير دون رضاء وإكراهه على الجماع هو فعل واحد ينتج عنه وصفان وفي مثل هذه الحالة يحكم بالعقوبة الأشد فقط بعد ذكر أوصاف الفعل كلها.
(سورية قرار جنائي 15 تاريخ 23/1/967 قق 1684 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1633)