Call us now:
إن التهديد عنصر من عناصر جريمة الاغتصاب بالعنف لذا فلا يعد جرماً مستقلاً في هذا الصدد.
(سورية قرار جنائي 775 تاريخ 27/9/967 قق 1685 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1634)
إن التهديد عنصر من عناصر جريمة الاغتصاب بالعنف لذا فلا يعد جرماً مستقلاً في هذا الصدد.
(سورية قرار جنائي 775 تاريخ 27/9/967 قق 1685 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1634)