الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1540

تكرار المجامعة يشكل جرائم متعددة لا جريمة واحدة.
(سورية قرار جنائي 49 تاريخ 21/1/961 قق 1690 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1636)