Call us now:
إن الفارق الذي يميز جريمة الاغتصاب عن جريمة الفحشاء هو أن الاغتصاب لا يقع إلا من رجل على أنثى أما الفحشاء فتقع من أي إنسان على آخر ذكراً كان أم أنثى وإن هذا التفريق يؤكد أن الاغتصاب المنصوص عليه في المواد 489 و492 من قانون العقوبات لا يطبق إلا في حالة الاعتداء على الأنثى سواء أكانت كاملة الأهلية أم ولداً قاصراً.
(سورية قرار هيئة عامة 236 تاريخ 21/4/951 قق 1693 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1639)