Call us now:
إن رفع المتهم ملابس المجني عليها أثناء نومها وإمساكه برجليها ذلك يصح في القانون عده شروعاً في وقاع متى أقنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه لأن هذه أفعال من شأنها أن تؤدي فوراً ومباشرة إلى تحقيق ذلك المقصد.
(مصر قرار 259 تاريخ 11/1/943 مج 1223 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1642)