الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1545

متى كان الحكم قد أثبت أن المجني عليها كانت تلبس قميص النوم فجلس بجانبها المتهم في غرفة نومها وراودها عن نفسها وأمسك بها ورفع رجليها يحاول مواقعتها فقاومته واستغاثت فخرج يجري فهذه الواقعة يصح في القانون عدها شروعاً في وقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه إذ هذه أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق ذلك القصد.
(مصر قرار 1580 تاريخ 19/12/949 مج 1224 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1643)