Call us now:
إذا كان الحكم – في جريمة الوقاع – دلل على الإكراه بأدلة سائغة في قوله ((إن الطاعن أمسك بالمجني عليها من ذراعيها. وأدخلها عنوة زراعة القطن فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها وألقاها على الأرض وهددها بمطواه كان يحملها وضربةا برأسه في جبهتها عند مقاومتها له)) فإن هذا الذي ورد بالحكم لا يتعارض مع تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت وجود كدم بجبهته المجني عليها وإن بنيان المتهم الجسماني فوق المتوسط وإنه يمكنه مواقعة المجني عليها بغير رضاها بقوته العضلية. أما ما ورد بالتقرير بعد ذلك من أن خلو جسم المجني عليها وخاصة منطقة الفخذ من الإصابات وخلو جسم المتهم من علامات المقاومة يشير إلى أن المجني عليها لم تبد مقاومة جسمانية فعلية في درء المتهم عنها هذا الذي ورد بالتقرير لا ينفي أن المجني عليها استسلمت تحت تأثير الإكراه بالسلاح وهذا الفعل يكون الجريمة التي دان الحكم بها المتهم ويتوافر به ركن الإكراه وعدم الرضاء في جريمة الوقاع.
(مصر قرار 1683 تاريخ 19/1/959 ح 5275 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1645)