Call us now:
إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن المتهمين دفعاً المجني عليها كرهاً عنها للركوب معهما بالسيارة بقصد مواقعتها ثم انطلقا بها وسط المزارع التي تقع على جانبي الطريق حتى إذا ما اطمأنا إلى أنهما قد صارا بمأمن من الرقباء وأن المجني عليها صارت في متناول أيديهما شرعاً في اغتصابها دون أن يحفلا بعدم رضائها ودون أن يؤديا لها الأجر الذي عرضاه عليها في أول الأمر أو الذي طلبته هي – على حد قولهما – معتمدين في ذلك على المسدس الذي كان يحمله إحداهما والذي استعمله في تهديد المجني عليها ليحملها على الرضوخ لمشيئتهما ولكنها على الرغم من ذلك ظلت تستغيث حتى سمع استغاثتها الخفيران فبادرا بمطاردة السيارة وحين أوشكا على اللحاق بها أطلق عليهما المتهم الأول النار من مسدسه فقضى على أحدهما وأصاب الآخر فإن ما انتهى إليه الحكم من توافر أركان جريمة الشروع في اغتصاب المجني عليها التي دان المتهمين بها – استناداً إلى الأسباب السائغة التي أوردها – يكون قد أصاب صحيح القانون.
(مصر قرار 1973 تاريخ 30/1/961 ح 5276 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1646)