الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1549

إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً مانعاً من حل الاستمتاع وجهل أمر هذا الطلاق وثبت مع هذا بطريقة قاطعة أنها ما كانت تقبل طاعته أن التمسها. إذا ثبت كل ذلك كان دفاعه لها حاصلاً بغير رضاها لأن رضاها في هذه الحال ليس حراً بل تحت تأثير إكراه عقد زال أثره بالطلاق وهي تجهله.
(مصر قرار صادر بتاريخ 22/11/928 قت 1/381 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1647)