الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1550

إذا دخل المتهم إلى المكان الذي كانت المجني عليها تنام فيه واقترب من سريرها ومد يده إليها وهي مستغرقة في النوم وأنزل لباسها قاصداً مواقعتها ولكنه لم يتمكن من إتمام فعلته لأسباب خارجة عن إرادته وهي استيقاظ المجني عليها واستغاثتها بزوجها الذي كان يرقد بالقرب منها فإن هذا الفعل يشكل شروعاً ناقصاً في الاغتصاب بالإكراه على اعتبار أن حالة النوم تشكل عدم الرضا كما استقر على ذلك الفقه والقضاءكما أن هذا الفصل يؤلف في نفس الوقت جريمة هتك العرض التامة نظراً لاستطالته إلى موقع من جسم المجني عليها يعد عورة وعلى المحكمة بالنسبة لذلك أن تعاقب المتهم بعقوبة جريمة هتك العرض بالإكراه لأن عقوبتها أشد من عقوبة الشروع في الاغتصاب بالإكراه عملاً بالمادة 57 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 35 تاريخ 26/5/969 د 4/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1648)