الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1552

إذا طلب المشتكى عليه من المجني عليها السماح له بمواقعتها ولما رفضت رفع عنها اللحاف في فراشها وألقى بنفسه فوقها بينما كانت آلته التناسلية منتصبة وشرع في تنفيذ ما عزم عليه إلا أنه لم يتمكن من إتمام الأفعال اللازمة لحصول الجريمة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها فإن فعلة هذا ينطبق على جريمة الشروع في الاغتصاب وليس المداعبة المنافية للحياء بالمعنى المقصود من المادة (305) عقوبات أردني.
(الأردن قرار 6 تاريخ 28/1/975 د 3/976 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1650)