Call us now:
إذا طلب المشتكى عليه من المجني عليها السماح له بمواقعتها ولما رفضت رفع عنها اللحاف في فراشها وألقى بنفسه فوقها بينما كانت آلته التناسلية منتصبة وشرع في تنفيذ ما عزم عليه إلا أنه لم يتمكن من إتمام الأفعال اللازمة لحصول الجريمة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها فإن فعلة هذا ينطبق على جريمة الشروع في الاغتصاب وليس المداعبة المنافية للحياء بالمعنى المقصود من المادة (305) عقوبات أردني.
(الأردن قرار 6 تاريخ 28/1/975 د 3/976 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1650)