الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1553

إذا أثبت البينات أن نية المميز في أفعاله التي قام بها تجاه المجني عليها كانت تتجه إلى اغتصابها ومواقعتها وليس مجرد الاستطالة إلى العفة فيها أي هتك عرضها وأنه لم يتمكن من إتمام جريمة الاغتصاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها واستغاثتها فإن هذا الفعل يشكل شروعاً في جريمة الاغتصاب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (292) عقوبات أردني وليس هتك عرض بالمعنى المنصوص عليه في المادة (296) من هذا القانون.
(الأردن قرار 33 تاريخ 17/6/974 د 7/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1651)