Call us now:
إذا أثبت البينات أن نية المميز في أفعاله التي قام بها تجاه المجني عليها كانت تتجه إلى اغتصابها ومواقعتها وليس مجرد الاستطالة إلى العفة فيها أي هتك عرضها وأنه لم يتمكن من إتمام جريمة الاغتصاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها واستغاثتها فإن هذا الفعل يشكل شروعاً في جريمة الاغتصاب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (292) عقوبات أردني وليس هتك عرض بالمعنى المنصوص عليه في المادة (296) من هذا القانون.
(الأردن قرار 33 تاريخ 17/6/974 د 7/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1651)