Call us now:
جريمة الاغتصاب لا تكون إلى من فعل جنسي يقع على امرأة في المكان المعد له منها أما الاعتداء التجنسي على امرأة خلاف الطبيعة أو على غلام أو على جسم امرأة فلا يشكل هذه الجريمة.
(الأردن قرار 18 لعام 952 د 4/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1652)